علي أكبر السيفي المازندراني
66
دليل تحرير الوسيلة ( الصوم )
( مسألة 8 ) : كما تجب النيّة في ابتداء الصوم تجب الاستدامة عليها في أثنائه ، فلو نوى القطع في الواجب المعيّن - بمعنى قصد رفع اليد عمّا تلبّس به من الصوم - بطل على الأقوى ( 1 ) وإن عاد إلى نيّة الصوم قبل الزوال .